علي أصغر مرواريد
11
الينابيع الفقهية
وإذا وقع الرجل على جارية له فيها حصة أدرئ عنه من الحد بقدر حصته فيها ويضرب ما سوى ذلك ، وإن أتى رجل وليدة امرأته بغير إذنها فعليه الحد مائة جلدة . ولا يرجم إن زنا بيهودية ولا نصرانية ولا أمة ، فإن فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فإن عليه الرجم ، وكما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية لو زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنا بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة . وإن زنا عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة ، فإن عاد ضرب خمسين إلى أن يزني ثمان مرات ثم يقتل في الثامنة ، والحر إذا زنى بغير محصنة ضرب مائة جلدة ، فإن عاد ضرب مائة جلدة ، فإن عاد الثالثة قتل . وإذا غشي الرجل امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها . وإذا شهد أربعة شهود على امرأة بالفجور أحدهم زوجها جلدوا الثلاثة ولا عنها زوجها وفرق بينهما ولا تحل له أبدا . باب حد القاذف وما يجب في ذلك من الحكم : إن قذف رجل رجلا فقال له : يا زاني ، ضرب الحد ثمانين جلدة ، وكذلك إذا قال له : يا لوطي إنك تنكح الرجال ، ضرب ثمانين جلدة . وإذا قذف عبد حرا ضرب ثمانين جلدة . وقال الصادق ع : لا حد لمن لا حد عليه ، ولو أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه حد ، ولو قذفه رجل فقال له : يا زان ، لم يكن عليه حد . وإذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء ، لم يكن عليه الحد ، وإذ قذف الرجل امرأته لا عنها وفرق بينهما ولم تحل له أبدا وإن كذب نفسه قبل أن يلاعنها جلد الحد ولم يفرق بينهما وألزم الولد ، وإذا قذف الرجل ابن الملاعنة جلد الحد ثمانين ، وإذا قذف الرجل امرأته فليس لها أن تعفو . وإن قذف رجل رجلا فجلد ثم عاد عليه بالقذف فإن قال : إن الذي قلت لك